الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003
أ- لمقاصد هذا القانون ، تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
1- اعداد الاستراتيجية ، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها0
2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية ، على ان تتضمن تحديد
المؤسسات الحكومية المنفذة لها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها0
3- متابعة تنفيذ الاستراتيجية والخطط والبرامج0
4- تقييم ومراجعة توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وانشائها وتوفيرها وادارتها وتشغيلها.
5- اصدار المواصفات الفنية والتشغيلية الالزامية لتحقيق الربط بين المواقع المختلفة لشبكة المؤسسات الحكومية والتوافق
التشغيلي والفني الضروري بين شبكات او انظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الحكومية وفقا للاستراتيجية او الخطط او
البرامج ، او قرارات مجلس الوزراء0
6- اصدار مواصفات فنية و تشغيلية ارشادية تتعلق بموارد تكنولوجيا المعلومات ، وفق ما تراه مناسبا ، لتسهم في تحقيق
اهداف هذا القانون0
7- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات العربية والدولية المتعلقة بموارد تكنولوجيا المعلومات0
8- العمل على تشجيع المشاركة الفاعلة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتزويد المؤسسات الحكومية بموارد تكنولوجيا المعلومات
وانشائها وتوفيرها وادارتها وتشغيلها وبما يتفق والتشريعات النافذة.
ب- للوزير ، في سبيل قيام الوزارة بمهامها ، ان يطلب من المؤسسات الحكومية المعنية تزويده بأي اقتراحات او ايضاحات
او تقارير تتعلق بالاستراتيجية او بالخطط او البرامج او بتنفيذها ، وله رفع أي مقترحات بهذا الشأن الى مجلس الوزراء
لاتخاذ القرار المناسب بِشأنها وعلى المؤسسات الحكومية التعاون مع الوزارة لتمكينها من القيام بذلك0
ج- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أي من مهام الوزارة الواردة في هذه المادة0