التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3352
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003

أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون ، يجوز لاي مؤسسة حكومية اعداد خطط وبرامج تتعلق بموارد تكنولوجيا المعلومات ، شريطة ان لا تتعارض مع الاستراتيجية والخطط والبرامج المشار اليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون. ب-تكون المؤسسة الحكومية التي توكل اليها مهمة تنفيذ أي من البرامج والخطط ، هي صاحبة الصلاحية في التعاقد ، وفقا للتشريعات النافذة ، مع أي من الجهات المؤهلة لمساعدتها في انجاز هذه المهمة.

الإحالة

المادة 5 من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية