الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003
أ- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
1- توفير القاعدة الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها ، وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني
متكامل للمعلومات.
2- اجراء دراسات ومسوح وبحوث متعلقة باحتياجات المؤسسات الحكومية واستعمالاتها لموارد تكنولوجيا المعلومات.
3- ادارة وتسجيل النطاقات الخاصة بالانترنت في المجال المعروف باسم ( jo. ) ، وتحديد بدل الخدمات التي يستوفيها المركز
لقاء ذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
4- اعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات.
5- اصدار وتوزيع المطبوعات المتعلقة بتنمية موارد تكنولوجيا المعلومات واستعمالاتها وكل ما يتصل بها.
6- تقديم الاستشارات في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها.
7- المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والاجتماعات المحلية والخارجية ذات العلاقة
بأهداف المركز.
8- أي مهام اخرى ذات علاقة بأهدافه يكلفه بها الوزير.
ب- كما يقوم المركز بما يلي:-
1- تنفيذ الخطط والبرامج التي يكلف بها وفقا للاستراتيجية المقررة.
2- توفير وادارة وتشغيل وصيانة أي من موارد تكنولوجيا المعلومات اذا كلف بذلك وفقا للاستراتيجية او الخطط والبرامج
، او بقرار من الوزير او بناء على اتفاق مع أي من المؤسسات الحكومية المعنية ، على ان يكون التكليف او الاتفاق خطيا
ومحددا.
3- اصدار المواصفات الفنية والتشغيلية ، المشار اليها في البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون
اذا عهد اليه الوزير بذلك.