التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4577، ص 6206
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4577ص 620623 كانون الأول 2002

أ- يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يكون المفوض العام مسؤولا امام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده في اداء مهامه عدد من المفوضين المتفرغين يعينهم المجلس بتنسيب من المفوض العام ، ويجوز له تفويض بعض صلاحياته لاي منهم حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 17 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4577، ص 6206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية