التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4577، ص 6206
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4577ص 620623 كانون الأول 2002

يهدف المركز الى ما يلي:- أ-تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة ، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم ، وما نص عليه الدستور من حقوق ، وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ. ب-الاسهام في ترسيخ مبادىء حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس. ج-تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن ، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية ، واحترام سيادة القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. د- السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.

الإحالة

المادة 4 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4577، ص 6206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية