الجريدة الرسميةالعدد 4577ص 620623 كانون الأول 2002
يهدف المركز الى ما يلي:-
أ-تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة ، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم
، وما نص عليه الدستور من حقوق ، وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ.
ب-الاسهام في ترسيخ مبادىء حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب
العرق او اللغة او الدين او الجنس.
ج-تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن ، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية
، واحترام سيادة القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
د- السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.