الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة
له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق.
ج- الموافقة على ادراج أي ورقة مالية اردنية لدى أي سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة.
د- رفض طلب تسجيل الاوراق المالية او وقف او منع أي اصدار لها.
هـ- تعليق او وقف التعامل بأي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.
و- الموافقة على انشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.
ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون.
ح- تقييد او تعليق او ايقاف او الغاء الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص للمدة التي يراها مناسبة.
ط- تجديد الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص او عدم تجديد اي منهما.
ي- تحديد الرسوم المتعلقة باصدار الترخيص او الاعتماد وتجديد أي منهما.
ك- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والاجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق والمركز بمقتضى انظمتهما الداخلية
0
ل- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية او المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.
م- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد
بها.
ن- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
واشرافها.
س- اقامة علاقات التعاون مع هيئات الاوراق المالية العربية والاجنبية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة
باسواق رأس المال.
ع- النظر في القرارات الصادرة عن السوق والمركز ووقف تنفيذ أي منها.
ف- اصدار التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات او قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
او تعديل تلك التعليمات او القرارات او الغاؤها.
ص- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية.
ق- اعـداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ر- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.