الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- تنشأ بموافقة المجلس جمعية للمعتمدين تسمى ( جمعية معتمدي سوق رأس المال ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها بهذه
الصفة ممارسة نشاطها والعمل على تحقيق اهدافها وتطوير المهن المالية ورعاية مصالح اعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر
الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني.
ب-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بانشاء الجمعية ومساهمات اعضائها وكيفية تشكيل هيئتها العامة ومجلس ادارتها والمهام
المنوطة بكل منهما وعقد اجتماعاتهما وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بالجمعية بما في ذلك تحديد رسوم الانتساب
اليها والاشتراك فيها وكيفية حلها والتصرف باموالها بموجب الانظمة الاساسية والداخلية الخاصة بها.
ج-1- على الجمعية ان تقدم الى المجلس أي تعديلات على الانظمة الاساسية والداخلية الخاصة بها للموافقة عليها قبل بدء
العمل بها 0
2-للمجلس الطلب من مجلس ادارة الجمعية اجراء أي تعديلات على نظامها الاساسي او أي من انظمتها الداخلية يراها المجلس
ضرورية ، وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.
3-للمجلس بعد انتهاء المدة المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة على النظام
الاساسي او أي من الانظمة الداخلية للجمعية 0
د-تعتبر الجمعية عند انشائها الخلف القانوني والواقعي لجمعية معتمدي المهن المالية وتؤول اليها جميع حقوقها والتزاماتها
وموجوداتها وسجلاتها واموالها.