التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 685
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 68516 شباط 2003

سرية البيانات المادة11- أ- تعتبر سرية جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة باي مسح او تعداد ولا يجوز لها او لاي من العاملين لديها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، اطلاع أي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف عنها ، كليا او جزئيا ، او استخدامها لاي غرض غير اعداد الجداول الاحصائية. ب-تتقيد الدائرة عند نشرها للاحصاءات الرسمية بعدم اظهار أي بيانات افرادية حفاظاً على سريتها 0 ج- يتعين على كل موظف في الدائرة اداء القسم والتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم افشاء او نشر أي معلومات او بيانات افرادية. د- على الدائرة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في اماكن تتوافر فيها شروط الامان والسلامة.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية