التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء / احيل القانون الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (41) لسنة 2008 رقم 31 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1967
نُشر
16 نيسان 2003
المواد
20
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء / احيل القانون الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (41) لسنة 2008 رقم 31 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1967)

المصدر الرسمي ↗

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تعاريف المادة2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحة. الوزارة: وزارة الصحة. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة بموجب احكام هذا …

المادة 3

انشاء المؤسسة واهدافها المادة3- أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال …

المادة 4

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:- أ- ضمان سلامة الغذاء ونوعيته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحـــل تداوله. ب- ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته. ج- ضمان سلامة أي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول.

المادة 5

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي:- أ- الرقابة على الغذاء من حيث نوعيته وصلاحيته …

المادة 6

ادارة المؤسسة المادة6- يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ- المدير العام نائبا للرئيس. ب- امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية. ج- امين عام الوزارة للشؤون الفنية. د- مدير مديرية الغذاء في المؤسسة. هـ- مدير مديرية …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :- أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. ب- الموافقة على ابرام …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن سبعة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه. ب- للرئيس دعوة أي من …

المادة 9

يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويحدد بمقتضى القرار راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.

المادة 10

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ- متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها. ب- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج- الاشراف على الجهاز التنفيذي …

المادة 11

موازنة المؤسسة ومواردها المالية المادة11- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 12

أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- 1- المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة. 2- ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء. 3- اي ايرادات اخرى يقبلها المجلس و يوافق عليها مجلس …

المادة 13

تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 14

تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 15

تنظم حسابات المؤسسة وفقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 16

أ- ينقل إلى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات الدواء و الغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل اليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في الوزارة في مجال …

المادة 17

للمؤسسة صرف حوافز للعاملين لديها وفق اسس ومعايير يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة 18

لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء / احيل القانون الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية