نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء / احيل القانون الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (41) لسنة 2008 رقم 31 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4592، ص 1967
- نُشر
- 16 نيسان 2003
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء / احيل القانون الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (41) لسنة 2008 رقم 31 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1967)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
تعاريف المادة2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحة. الوزارة: وزارة الصحة. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة بموجب احكام هذا …
المادة 3
انشاء المؤسسة واهدافها المادة3- أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال …
المادة 4
تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:- أ- ضمان سلامة الغذاء ونوعيته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحـــل تداوله. ب- ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته. ج- ضمان سلامة أي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول.
المادة 5
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي:- أ- الرقابة على الغذاء من حيث نوعيته وصلاحيته …
المادة 6
ادارة المؤسسة المادة6- يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ- المدير العام نائبا للرئيس. ب- امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية. ج- امين عام الوزارة للشؤون الفنية. د- مدير مديرية الغذاء في المؤسسة. هـ- مدير مديرية …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :- أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. ب- الموافقة على ابرام …
المادة 8
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن سبعة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه. ب- للرئيس دعوة أي من …
المادة 9
المادة 10
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ- متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها. ب- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج- الاشراف على الجهاز التنفيذي …
المادة 11
موازنة المؤسسة ومواردها المالية المادة11- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 12
أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- 1- المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة. 2- ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء. 3- اي ايرادات اخرى يقبلها المجلس و يوافق عليها مجلس …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ- ينقل إلى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات الدواء و الغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل اليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في الوزارة في مجال …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء / احيل القانون الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.