التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ادارة الودائع المجمدة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم ( 17) لسنة 2004 رقم 33 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4594، ص 2001
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4594ص 200123 نيسان 2003

أ- ينشأ ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، صندوق يسمى ( صندوق ادارة الودائع المجمدة ) تحول لحسابه الودائع التي تم تجميدها بمقتضى احكام المادة (3) من هذا القانون ، وذلك للتصرف بها وفقا لاحكامه0 ب- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وله بهذه الصفة حق ادارة الودائع المجمدة والتصرف فيها وفقا لاحكام هذا القانون وله ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة وله ان يقاضي ويتقاضى ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام آخر يتم توكيله بقرار من اللجنة. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لايجوز لاي سبب كان الحجز على اموال الصندوق بأي طريقة كانت.

الإحالة

المادة 4 من قانون ادارة الودائع المجمدة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم ( 17) لسنة 2004 رقم 33 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4594، ص 2001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية