الجريدة الرسميةالعدد 4594ص 200123 نيسان 2003
أ- ينشأ ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، صندوق يسمى ( صندوق ادارة الودائع المجمدة ) تحول
لحسابه الودائع التي تم تجميدها بمقتضى احكام المادة (3) من هذا القانون ، وذلك للتصرف بها وفقا لاحكامه0
ب- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وله بهذه الصفة حق ادارة الودائع المجمدة والتصرف فيها وفقا لاحكام هذا القانون
وله ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة وله ان يقاضي ويتقاضى ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام
آخر يتم توكيله بقرار من اللجنة.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لايجوز لاي سبب كان الحجز على اموال الصندوق بأي طريقة كانت.