التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ادارة الودائع المجمدة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم ( 17) لسنة 2004 رقم 33 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4594، ص 2001
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4594ص 200123 نيسان 2003

أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة ترتبط برئيس الوزراء يرأسها وزير المالية ويشترك في عضويتها كل من:- 1- وزير الصناعة والتجارة. 2- محافظ البنك المركزي الاردني. 3- أي وزير او موظف عام يسميه رئيس الوزراء. ب- للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها. ج- للجنة دعوة أي شخص لسماع رأيه اذا رأت ضرورة لذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون ادارة الودائع المجمدة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم ( 17) لسنة 2004 رقم 33 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4594، ص 2001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية