الجريدة الرسميةالعدد 4594ص 200123 نيسان 2003
أ- يجوز لاي متضرر ان يتقدم الى اللجنة بطلب ، معززا بالوثائق اللازمة ، لاستيفاء حقوقه او تغطية مخاطره الناشئة عن
عقد مبرم مع الجهة الحكومية غير الاردنية او من خلالها او بضمانتها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه بذلك بموجب
اشعار يرسل اليه بالبريد المسجل.
ب- للجنة بعد التأكد من وجود حق للمتضرر بهذه المطالبة ومن صحة الوثائق التي قدمها ان تقرر الوفاء له بهذا الحق من
اموال الصندوق.
ج- اذا لم يتقدم المتضرر بطلب الى اللجنة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يفقد المتضرر حقه
بتقديم أي مطالبـــة للصندوق ، ولا يحول ذلك دون حقه في التقدم بأي مطالبة لاي جهة اخرى بما في ذلك الجهة الحكومية
غير الاردنية او أي جهة تحل محلها0
د- لا يجوز لاي متضرر اقامة أي دعوى او اتخاذ أي اجراءات قضائية في المملكة ضد الجهة الحكومية غير الاردنية قبل التقدم
بالطلب الى اللجنة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام أي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه.