التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (12) لسنة 2006 رقم 37 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2016
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 201630 نيسان 2003

أ- تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الوساطة ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة. ب-تشكل ادارة الوساطة من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون ( قضاة الوساطة ) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة. ج-بالاضافة لقضاة الوساطة ، لوزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين المشهود لهم بالحيدة والنزاهة ، ويحدد الوزير الشروط الواجب توافرها بالوسطاء الخصوصيين.

الإحالة

المادة 2 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (12) لسنة 2006 رقم 37 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية