التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2661
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 26611 حزيران 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق : صندوق ادارة الودائع المجمدة المنشأ وفقا لاحكام هذا القانون. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق. الجهة الحكومية غير الاردنية : أي حكومـة غير اردنية او أي وزارة او مؤسســـة عامـــــة او اي جهة رسمية اخرى تابعة لتلك الحكومة. المتضرر : البنك المركزي الاردني او أي بنك مرخص او أي شركة مالية مرخصة تتعرض أي منها لمخاطر مصرفية او يترتب على أي منها التزام لاي شخص بسبب الودائع المجمدة بمقتضى احكام هذا القانون او لكون أي منها دائناً للجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها ويعتبر في حكم المتضرر أي جهة حكومية اردنية او أي مؤسسة عامة اردنية او أي شركة اردنية تملكها الحكومة الاردنية او تساهم فيــها.

الإحالة

المادة 2 من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية