التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2661
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 26611 حزيران 2004

أ- لمجلس الوزراء ، اذا استدعت المصلحة العامة ، ان يتخذ قراراً بتجميد أي ودائع موجودة في المملكة لدى أي جهة عامة او خاصة اذا كانت مملوكة لجهة حكومية غير اردنية تعرضت او يحتمل ان تتعرض لاوضاع او ظروف استثنائية يرى مجلس الوزراء انها قد تنعكس بصورة سلبية على الجهاز المصرفي الاردني وعلى تلك الودائع وعلى من قد يكون لهم حقوق فيها وذلك لمنع التصرف بها بموجب أي اجراءات فردية او التزامات تعاقدية او احكام قضائية. ب-لمقاصد هذا القانون ، تعتبر ودائعاً للجهة الحكومية غير الاردنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، أي اموال مودعة في المملكة باسم أي شخص طبيعي يشغل ، او كان يشغل ، وظيفة عامة في تلك الجهة.

الإحالة

المادة 3 من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية