التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2661
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 26611 حزيران 2004

أ- ينشأ ، بقرار من مجلس الوزراء صندوق يسمى ( صندوق ادارة الودائع المجمدة ) تحول لحسابه الودائع التي تم تجميدها بمقتضى احكام المادة (3) من هذا القانون ، وذلك للتصرف بها وفقا لاحكامه0 ب-ىيتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وله بهذه الصفة حق ادارة الودائع المجمدة والتصرف فيها وفقا لاحكام هذا القانون ولـه ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة ولـه ان يقاضي ويقاضى ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام آخر يتم توكيله بقرار من اللجنة. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لايجوز لاي سبب كان الحجز على اموال الصندوق بأي طريقة كانت.

الإحالة

المادة 4 من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية