الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 26611 حزيران 2004
أ- ينشأ ، بقرار من مجلس الوزراء صندوق يسمى ( صندوق ادارة الودائع المجمدة ) تحول لحسابه الودائع التي تم تجميدها
بمقتضى احكام المادة (3) من هذا القانون ، وذلك للتصرف بها وفقا لاحكامه0
ب-ىيتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وله بهذه الصفة حق ادارة الودائع المجمدة والتصرف فيها وفقا لاحكام هذا القانون
ولـه ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة ولـه ان يقاضي ويقاضى ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام
آخر يتم توكيله بقرار من اللجنة.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لايجوز لاي سبب كان الحجز على اموال الصندوق بأي طريقة كانت.