التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3709
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37091 آب 2004

أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1-الاستقالة 0 2-فقدان الاهلية للعضوية. 3-التغيب ، من غير عذر مشروع ، عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية او اكثر من خمس مرات خلال السنة 0 ب- اذا انتهت عضوية احد اعضاء المجلس للاسباب المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعين من يحل محله بطريقة التعيين ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون للمدة المتبقية من عضويته.

الإحالة

المادة 10 من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية