الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37091 آب 2004
المادة9 -
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاسهام وبالتعاون مع الجهات المعنية في رسم السياسة الاعلامية وفي وضع الخطط المنظمة للقطاع الاعلامي بما يتفق
مع اهداف المجلس ، ومراجعة هذه السياسة وتلك الخطط وتقويمها على ضوء المستجدات في مجال الاعلام.
ب- وضع خطط وطنية لقطاعات الاعلام المتعددة تراعي المتغيرات الحديثة وبصورة تتيح اسهام الاعلام بانفتاح ومصداقية
في تحقيـق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج-الاسهام في وضع مواثيق شرف بالتعاون مع الجهات المعنية تنظم المسؤولية الذاتية لوسائل الاعلام والعاملين فيها ومتابعتها
وبصورة تعزز المهنية وتحمي حقوق الافراد وتحافظ على المسؤولية الاجتماعية لوسائل الاعلام.
د- المشاركة مع الجهات الحكومية المعنية لوضع تصور مشترك ومتكامل فيما يتعلق بأجهزة الاعلام ومراجعة ذلك وفقا للمتغيرات
والمستجدات 0
هـ- تنفيذ الخطط الوطنية اللازمة لتدريب وتأهيل العاملين في قطاع الاعلام وتنظيم الدورات والحلقات الدراسية وعقد المحاضرات
والندوات في المجالات الاعلامية المتعددة بما يتفق مع اهداف المجلس وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 0
و- متابعة الانشطة الاعلامية المتعددة للتحقق من:-
1- اتاحة الفرصة لحرية التعبير عن سائر التيــارات والآراء في المجتمع 0
2- الحفاظ على استقلالية اجهزة الاعلام.
3- توفير التأهيل المهني المناسب للصحفي والاعلامي.
4-عدم تعرض الصحفي والاعلامي لاي ضغط يؤثر على نشاطه المهني 0
ز- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بقطاع الاعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية 0
ح- النظر في أي شكاوى ترد الى المجلس والعمل على تسويتها في ضوء مواثيق الشرف الاعلامية المعتمدة 0
ط- اجراء المصالحة بطلب من الاطراف المعنية في حالات النزاع المتعلقة بالقضايا الاعلامية.
ي- اجراء الدراسات والبحوث واعداد التقارير المتعلقة بأهداف المجلس ونشرها.
ك- تبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية المماثلة.
ل- انشاء المراكز وتشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة لتحقيق اهداف المجلس.
م-اصدار التعليمات والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.