التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4174
نُشر
1 أيلول 2004
المواد
21
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4174)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام ساري

رقم 34 لسنة 2004 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4174، نُشر في 1 أيلول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار رقم (4) لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسســة:مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلـس: مجلس ادارة المؤسســة. الرئيـس: رئيــــس المجلــس. المدير العام: مديـر عـام …

المادة 3

أ- تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى (مؤسسة تنمية اموال الايتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بمافي ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة …

المادة 4

أ-تهدف المؤسسة الى المحافظة على اموال الايتام وادارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة0 ب- تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم المؤسسة …

المادة 5

أ- يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- امين عام وزارة المالية او من ينيبه. 3- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 4- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من ينيبه. 5- مدير …

المادة 6

تنتهي عضوية العضو في المجلس من المعينين بموجب البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (5) في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. ب- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ج- اذا تعـــذر عليه لاي سبب …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية التي تكفل تحقيق غايات واهداف المؤسسة:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- متابعة اعمال المؤسسة واصدار التعليمات اللازمة. ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من …

المادة 8

أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضاء المجلس على الاقل. ب- تحــدد مكافآت اعضاء المجلس …

المادة 9

أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس0 2- ادارة المؤسسة والاشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة اعمالها0 3- اعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية …

المادة 10

يعتبر جميع موظفي المؤسسة الذين عينوا او يعينون بعد نفاذ احكام القانون المؤقت رقم (29) لسنة 2002 خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.

المادة 11

تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:- أ- اموال الايتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل او أي قانون اخر يعدله او يحل محله. ب- رصيد الاحتياطي في …

المادة 12

أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقاً لاصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها0

المادة 13

توزع الارباح الصافية السنوية على النحو التالي:- أ- ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار. ب- ما تبقى منها يتم تخصيصه لحساب ودائع الايتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار …

المادة 14

تحصل اموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميريــــــة المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للاموال الاميرية.

المادة 15

تعفى المؤسسة واموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم.

المادة 16

أ- ترد اموال اليتيم وارباحها له اذا اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في الحالات التالية:- 1- اذا لم يكن محجوراً عليه0 2- اذا صدر حكم بفك الحجر عنه0 3- اذا كان غائبا وحضر هو او وكيله0 ب- اذا لم يطلب اليتيم استرداد امواله وارباحها خلال ثلاث …

المادة 17

تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من ان اعمال المؤسسة وانشطتها تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها واسس اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 18

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للمؤسسة ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الاجراء ودوائر تسجيل الاراضي احد موظفيها الحقوقيين.

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال فيها.

المادة 20

يلغى قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذه0

المادة 21

المادة21- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية