التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الامراض المعدية

المادة 15من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

اذا ظهر ان المملكة او أي جزء منها قد اصبح مهددا بمرض وبائي فعلى الوزير ان يتخذ الاجراء السريع لمنعه او مقاومته والاعلان عنه ونشره في الجريدة الرسمية وله صلاحية اتخاذ كافة الاجراءات مساهمة منه في القضاء على الوباء، وتشمل هذه الصلاحيات عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم والتطعيم والتلقيح ، والمعالجة، والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى، ومنع الانتقال والاستيلاء مقابل تعويض عادل على المباني ووسائط النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة.

الإحالة

المادة 15 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية