التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 215
نُشر
17 كانون الثاني 2005
المواد
12
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جامعة الطفيلة التقنية ساري

رقم 1 لسنة 2005 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 215، نُشر في 17 كانون الثاني 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير المادة (10) من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم (1) لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمـــى هذا القانـــون ( قانـــون جامعـــة الطفيلـــة التقنيـــــة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعـبـارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانـــي المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجــامعــة : جامعة الطفيلة التقنية 0 مجلس الامنــاء : مجلـس أمنـاء الجامعـة 0 الرئيــــس : رئيـــس الجامعــة …

المادة 3

أ-تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الطفيلة التقنية ) يكون مركزها في مدينة الطفيلة في محافظة الطفيلة 0 ب-تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات …

المادة 4

يؤلف مجلس الأمناء وفقاً لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلــس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .

المادة 5

يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الأولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكلٍ منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة .

المادة 6

أ-الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات . ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه . ج- يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى أن يتم تأليفه …

المادة 7

أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها مجلس التعليم العالي 0 ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :- 1- الرسوم الجامعية . 2- حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة …

المادة 8

تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به 0

المادة 9

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم غيرها .

المادة 10

أ-تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية وتؤول اليها جميع حقوقها واموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها 0 ب- ينقل موظفو كلية الطفيلة الجامعية المهنية وسائر العاملين …

المادة 11

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال 0

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون جامعة الطفيلة التقنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية