التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 424419 أيلول 2012

أ- لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا الى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي :- 1-اصدار صكوك التمويل الاسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات او المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص 0 2- اطفاء صكوك التمويل الاسلامي خلال المدة المحددة في نشرة الاصدار 0 ب- للمجلس بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ج- اذا خالفت الشركة ذات الغرض الخاص احكام هذه المادة تلتزم بدفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون 0

الإحالة

المادة 21 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية