الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 424419 أيلول 2012
أ- يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموافقة الهيئة 0
ب- يجوز للحكومة ولاي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الاسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويـل الاسلامي بقرار مشتــرك من المجلس والهيئة على ان يضمن ذلك في نشرة الاصدار .
ج- مع مراعاة مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها ، تطبق احكام قانون الاوراق المالية واحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع الذي تم تمويله او تسييله على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0