التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

أ- اذا لم تتمكن المحكمة من نظر الدعوى لتوافر أسباب رد القضاة أو عدم صلاحيتهم لنظر الدعوى تحال القضية الى هيئة أخرى من هيئات المحكمة ، أما اذا لم تكن هناك هيئة قضائية أخرى فعلى رئيس المحكمة استدعاء أي من قضاة الاحتياط حسب مقتضى الحال للنظر في الدعوى والفصل فيها. ب- تستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتعلقة برد القضاة الى محكمة الاستئناف التي تتبعها.

الإحالة

المادة 17 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية