الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- وزير المالية.
2- وزير الصناعة والتجارة والتموين.
3- وزير التخطيط والتعاون الدولي.
4- الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء.
5- محافظ البنك المركزي الأردني.
6- مدير الوحدة.
ب-1- يسمي رئيس المجلس أحد أعضاء المجلس نائبا له.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.
ج- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .