الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسات العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2- تحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية.
3- اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع الشراكة المعروضة عليه ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها.
4- الموافقة على الإحالة النهائية لعطاء الشراكة واعتماد العرض الفائز.
5- الموافقة على مسودة العقد.
6- اعتماد دورة مراحل المشروع المعيارية.
7- النظر في الخلافات بين الجهات المتعاقدة وأي من جهات القطاع الخاص.
8- مناقشة مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- يدعى الوزير المعني أو رئيس أو مدير عام الجهة المتعاقدة المعنية في مشروع الشراكة لحضور اجتماع المجلس بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت.