التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسات العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 2- تحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية. 3- اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع الشراكة المعروضة عليه ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها. 4- الموافقة على الإحالة النهائية لعطاء الشراكة واعتماد العرض الفائز. 5- الموافقة على مسودة العقد. 6- اعتماد دورة مراحل المشروع المعيارية. 7- النظر في الخلافات بين الجهات المتعاقدة وأي من جهات القطاع الخاص. 8- مناقشة مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يدعى الوزير المعني أو رئيس أو مدير عام الجهة المتعاقدة المعنية في مشروع الشراكة لحضور اجتماع المجلس بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 6 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية