الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014
أ- تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ترتبط بالوزير.
ب- تتولى الوحدة المهام التالية:-
1- تحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من الجهة الحكومية لأي مشروع شراكة على أن تشمل هذه المتطلبات الجدوى المالية للمشروع وتقرير قابلية الاستدامة المحدث وتناسب التكلفة مع المنفعة.
2- تحديد نماذج لطلبات مشاريع الشراكة.
3- استقبال طلبات مشاريع الشراكة من الجهات الحكومية وتسجيلها.
4- دراسة طلبات المشاريع المقدمة وفقا للنموذج المعد من الوحدة.
5- مراجعة دراسة الجدوى للمشروع.
6- مراجعة العقود التي تم التفاوض بشأنها.
7- الموافقة على الشروط المرجعية لعمل المستشارين الذين يتم التعاقد معهم من الجهات المتعاقدة لمشروع الشراكة ومساعدة هذه الجهات في تلك الإجراءات.
8- تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ المشروع.
9- المشاركة في اللجان التي يتم تشكيلها من الجهات المتعاقدة لكل مشروع.
10- توثيق دراسات الجدوى والتقارير الفنية وتقارير تقييم المناقصين وحفظ نسخة من العقد.
11- مساعدة الجهات المتعاقدة في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.
12- القيام بإجراء تشاورعام يتعلق بمشروع شراكة مقترح.
13- المساهمة في بناء قدرات العاملين لدى الجهة الحكومية.
14- إعداد إرشادات وأحكام تعاقدية نموذجية بالشروط المرجعية لعقود الشراكة وتطوير المبادئ العامة والممارسات والمعايير الفضلى للتشجيع على تطوير مشاريع الشراكة.
15- تحديد المراحل المعيارية لمشاريع الشراكة.
16- مساعدة الجهات المتعاقدة في إعداد تقييم دوري للأداء بعد إحالة عطاء مشاريع الشراكة.
17- اعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس.
18- تحديد متطلبات إعداد التقارير الدورية للجهات المتعاقدة بشأن مشاريع الشراكة الموقعة لغايات اعتمادها من المجلس.
19- تسلم التقارير الدورية من الجهات المتعاقدة والمتعلقة بتنفيذ مشاريع الشراكة واطلاع المجلس على مراحل سير العمل فيها.
20- جمع التقارير السنوية المعدة من الجهات المتعاقدة ودراستها وتقديمها الى المجلس.
21- انشاء قاعدة بيانات لمشاريع الشراكة.
22- متابعة تنفيذ قرارات المجلس والتنسيق مع الجهات المتعاقدة.
23- الالتزام بمعايير الافصاح حسب افضل الممارسات الدولية.
24- أي مهام تكلف بها من المجلس أو مجلس الوزراء.