التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014

أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشرا على أي من الجهات الحكومية وفقاً للشروط التالية:- 1-أن لا يكون المشروع ضمن قائمة مشاريع الشراكة قيد الدراسة لدى الجهة المتعاقدة. 2- أن تشكل فكرة المشروع ابتكارا في تصميم أو تطوير أو إدارة مشروع ما. 3- أن لا تتعارض فكرة المشروع مع برامج الحكومة التنموية. 4- أن يشكل العرض مشروعا اقتصاديا جديدا لتقديم خدمة عامة. 5-أن يكون العرض منسجما مع أولويات الجهة المتعاقدة. 6- لا يجوز أن تستفيد مشاريع الشراكة التي تتم بناء على عرض مباشر من الضمانات والمساعدات أو الأشكال الأخرى للدعم الحكومي. ب- للجهة المتعاقدة بعد دراسة طلب العرض المباشر وتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تطلب من مقدم العرض المباشر اعداد مذكرة مقترح المشروع لإحالة الطلب الى الوحدة. ج-1- للجهة المتعاقدة وبعد تسجيل المشروع الطلب من مقدم العرض المباشر إعداد دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستدامة. 2- تقوم الجهة المتعاقدة بإرسال تقرير قابلية الاستدامة للعرض المباشر الذي يفي بالشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوحدة للمراجعة. 3- تقوم الوحدة بمراجعة العرض المباشر من حيث تلبيته لمتطلباتها لتحديد الجدوى الاقتصادية وقابلية المشروع للاستدامة . 4- ترفع الوحدة طلب المشروع المستوفي للشروط مع توصياتها إلى المجلس لدراسته واصدار القرار اللازم بشأنه.

الإحالة

المادة 11 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية