الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014
أ- على الجهة الحكومية التي ترغب بتوقيع عقد شراكة وتحتاج الى دعم مالي من الخزينة ان تتقدم بطلب مبرر مبني على تناسب التكلفة مع المنفعة والقدرة على تحمل الكلفة مع تقرير قابلية الاستدامة للوحدة ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لدراسته وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنه ورفعه للوزير.
ب-1- يحيل الوزير طلب الدعم الى لجنة فنية للالتزام المالي يشكلها من مندوبين عن دائرة الموازنة العامة ومديرية الدين العام والوحدة.
2- تتولى اللجنة الفنية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة دراسة الطلب ورفع تقريرها وتوصياتها بشأنه للوزير.
ج- يرفع الوزير الطلب للمجلس مرفقا بتوصيات الوحدة وتقرير اللجنة الفنية المشار إليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
د- يتولى المجلس دراسة الطلب ومرفقاته وله إحالة الطلب الى اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى قانون الدين العام لإبداء الرأي عن مدى إمكانية تحمل الخزينة لتلك الالتزامات المالية.