التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014

أ- على الجهة الحكومية التي ترغب بتوقيع عقد شراكة وتحتاج الى دعم مالي من الخزينة ان تتقدم بطلب مبرر مبني على تناسب التكلفة مع المنفعة والقدرة على تحمل الكلفة مع تقرير قابلية الاستدامة للوحدة ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لدراسته وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنه ورفعه للوزير. ب-1- يحيل الوزير طلب الدعم الى لجنة فنية للالتزام المالي يشكلها من مندوبين عن دائرة الموازنة العامة ومديرية الدين العام والوحدة. 2- تتولى اللجنة الفنية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة دراسة الطلب ورفع تقريرها وتوصياتها بشأنه للوزير. ج- يرفع الوزير الطلب للمجلس مرفقا بتوصيات الوحدة وتقرير اللجنة الفنية المشار إليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة . د- يتولى المجلس دراسة الطلب ومرفقاته وله إحالة الطلب الى اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى قانون الدين العام لإبداء الرأي عن مدى إمكانية تحمل الخزينة لتلك الالتزامات المالية.

الإحالة

المادة 10 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية