التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014

أ- يصدر مجلس الوزراء نظاماً يتضمن ما يلي:- 1- مراحل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 2-اجراءات طرح عطاءات تنفيذ مشاريع الشراكة على ان يتضمن أسس المساواة والشفافية. 3- اجراءات مبسطة يتم تحديدها بمشاريع الشراكة التي يكون الإنفاق الرأسمالي التقديري لتنفيذها اقل من المبلغ المحدد من قبل مجلس الشراكة. ب- تخضع إجراءات اختيار المستشارين لاحكام التشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 18 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية