الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014
أ- لا تسري أحكام هذا القانون على عقود الشراكة الموقعة أو التي حصلت على موافقة نهائية للتوقيع من الجهات المتعاقدة ذات العلاقة قبل سريان احكامه.
ب-على الرغم مما ورد الفقرة (أ) من هذه المادة، تسري الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين وبتنفيذ العقد بعد التوقيع عليه كالرقابة والتبليغ والتعديلات على العقد، وتعتبر مشاريع الشراكة التي تمت المباشرة بإجراءات العطاء الخاصة بها قبل سريان أحكام هذا القانون وكأنها تمت وفق أحكام هذا القانون وتكون ملزمة بإتباع أي أحكام أو إجراءات يتطلبها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لإتمام مراحل المشــــروع.
ج- تلتزم الجهات المتعاقدة بإعداد تقرير قابلية الاستدامة وبجميع الإجراءات والأحكام الواردة في هذا القانون وذلك للمشاريع التي لم تبدأ إجراءات العطاء الخاص بها.