الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014
أ- يُحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أو أي شخص يعمل لدى الوحدة أو الوزارة أو لدى الجهة المتعاقدة أو أي مستشار أو عضو في لجنة توجيهية أو لجنة فنية لها علاقة بمشروع الشراكة أن يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المشروع ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثانية.
ب- على أي عضو من أعضاء المجلس أو أي شخص يعمل لدى الوحدة أو الوزارة أو لدى الجهة المتعاقدة أو أي مستشار أو عضو في لجنة توجيهية أو لجنة فنية ذات علاقة بمشروع الشراكة أن يبلغ الوزير خطيا قبل المباشرة بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الشراكة حول أي منفعة قد تستحق لهم أو لأزواجهم أو وفروعهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لأي جهة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمشروع الشراكة.
ج- على الوزير عند توفر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إعفاء ذلك العضو أو الموظف أو المستشار أو الخبير من العمل في مشروع الشراكة المعني.