التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014

أ- يُحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أو أي شخص يعمل لدى الوحدة أو الوزارة أو لدى الجهة المتعاقدة أو أي مستشار أو عضو في لجنة توجيهية أو لجنة فنية لها علاقة بمشروع الشراكة أن يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المشروع ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثانية. ب- على أي عضو من أعضاء المجلس أو أي شخص يعمل لدى الوحدة أو الوزارة أو لدى الجهة المتعاقدة أو أي مستشار أو عضو في لجنة توجيهية أو لجنة فنية ذات علاقة بمشروع الشراكة أن يبلغ الوزير خطيا قبل المباشرة بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الشراكة حول أي منفعة قد تستحق لهم أو لأزواجهم أو وفروعهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لأي جهة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمشروع الشراكة. ج- على الوزير عند توفر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إعفاء ذلك العضو أو الموظف أو المستشار أو الخبير من العمل في مشروع الشراكة المعني.

الإحالة

المادة 21 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية