التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014

تلتزم وحدة الشراكة بنشر تقرير مفصل عن كل مشروع من مشاريع الشراكة حال إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الالكتروني وفي الجريدة الرسمية على أن يتضمن التقرير ما يلي:- أ‌- اسم مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإجراءات المتبعة بشأنه. ب-اسم الجهة التي تم معها إنهاء الغلق المالي لمشروع الشراكة أو المنتفعين والوكلاء المحليين للجهة المذكورة وعنوان كل منها. ج- أي معلومات أخرى يعتبرها مدير الوحدة ضرورية.

الإحالة

المادة 20 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية