التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6371
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014

أ- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الإعدام ، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. ب- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ثماني سنوات. ج- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و للمحكمة أن وجدت أسبابا مخففة تقديرية أن تستبدل بالعقوبة أيا من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. د- إذا اقترف المراهق جنحة فعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى بأي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. هـ - إذا اقترف المراهق مخالفة فعلى المحكمة أن توجه له لوما.

الإحالة

المادة 26 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية