الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014
أ- لمدير المديرية من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب مدير دار تربية الأحداث أو مدير دار تأهيل الأحداث أو بطلب من ولي الحدث أو وصيه أو حاضنه نقل الحدث الموقوف أو المحكوم من دار لأخرى بقرار بالاستناد إلى سبب أو اكثر من الأسباب المحددة بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- يجوز لمدير الدار بموافقة مدير المديرية، أن يلحق أي حدث في الدار بأي مؤسسة عامة أو خاصة ليتابع تحصيله العلمي أو المهني فيها، على أن يعود إلى الدار بعد الانتهاء من ذلك يوميــا 0
ج- على مدير المديرية إعلام المحكمة أو قاضي تنفيذ الحكم حال اتخاذ أي إجراء يتم وفقا لأحكام هذه المادة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص 0