التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6371
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014

أ- لقاضي تنفيذ الحكم بعد الاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث أن يفرج عن أي حدث محكوم وضع فيها ، وفقا للشروط التالية مجتمعة :- 1- ان يكون الحدث حسن السلوك خلال إقامته في الدار. 2-ان لا تقل المدة التي قضاها الحدث في الدار عن ثلث المدة المحكوم بها. 3-أن لا يؤدي الافراج عن الحدث تعريض حياته أو سلامته للخطر. 4-ان لا يكون محكوما بجريمة عقوبتها الأصلية الاعدام أو الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة أو أكثر. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على قاضي تنفيذ الحكم مراجعة حالات المحكوم عليهم من الأحداث بتدابير سالبة للحرية دوريا كل ثلاثة أشهر وذلك لدراسة امكانية الافراج عنهم وفقا للشروط المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه والاشراف عليه، طيلة المدة الباقية من التدابير الصادرة بحقه. د- في حال تبين لقاضي تنفيذ الحكم ان الحدث غير ملتزم بشروط الافراج فعلى القاضي تنبيهه بضرورة التقيد بذلك وله الحق في إلغاء قرار الافراج واعادة الحدث لاستكمال مدة التدبير السالب للحرية، بحيث تحسم منها مدة الافراج التي كان الحدث فيها متقيداً بشروطه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. هـ- يكون قرار قاضي تنفيذ الحكم برفض الافراج عن الحدث او بالإعادة الى دار تأهيل الاحداث خاضعا للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة 0 و- لمدير المديرية بعد الاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث أو دار تربية الأحداث منح الحدث حسن السلوك إجازة لمدة لا تزيد على أسبوع لزيارة أهله في الاعياد أو في الحالات الضرورية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 32 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية