نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 رقم 8 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5333، ص 1273
- نُشر
- 16 آذار 2015
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 رقم 8 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5333، ص 1273)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2015 بما يلي:- أ- الايرادات العامة :- 7,408,000,000 دينار 1- الايرادات المحلية 6,280,000,000 دينار 2- المنح الخارجية 1,128,000,000 دينار ب- النفقات العامة :- 7,876,386,000 …
المادة 3
تقـدر مصـادر التمويل فـي هذا القانون بمبلـغ (5,948,040,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات اليورو واطفاء سندات دين للبنك المركزي .
المادة 4
المادة 5
تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات .
المادة 6
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/او …
المادة 7
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط (601- اغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند (17– اغاثة النازحين) …
المادة 8
أ- لا يجـــوز نقــل المخصـصــات من فصـل الى فصل آخـــر الا بقانــون . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة …
المادة 9
أ- يجــوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية الى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل نفســـه بموافقة وزيـر المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب- لا يجوز النقل من مخصصات النفقات …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
على الرغـــم ممــا ورد في هذا القانــون ، يتولى صلاحيــات مجلــس الوزراء ورئيس الوزراء ووزيــر الماليــة كل من :- أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان . ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب . ج- رئيسي مجلسي …
المادة 13
أ- لا يجوز تعيين موظفين واستخدام عمال الا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية . ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في …
المادة 14
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.