الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179226 تشرين الأول 1965
المادة 4- الغايات - غايات المؤسسة واهدافها
حل أزمة السكن في المملكة بالطرق التالية:
1- تقوم المؤسسة باستملاك الأراضي و وضع تصاميم المساكن وتقوم بنفسها أو عن طريق الغير أما بالتعاقد المباشر أو عن
طريق العطاءات بإجراء الدراسات وإنشاء المساكن وفق البرامج الموضوعة لها بشكل جماعي وتأجيرها أو تمليكها للموظفين
وذوي الدخل المحدود بعد استيفاء أثمانها بشكل أقساط.
2- صرف القروض لبناء المساكن للهيئات المعنوية والجمعيات التعاونية للإسكان وللإفراد والتأكد من ملائمة هذه المساكن
من ناحية التكاليف ومطابقتها للتصاميم الموضوعة من قبل المؤسسة ولها الحق في الإشراف على سير العمل وتوقيفه إذا ما
وجدت أية مخالفة للأسس التي أعطي من اجله القرض.
3- تقديم التواصي اللازمة للحكومة حول سياسة الإسكان العامة وعلاقتها بالتنظيم بالتعاون مع دائرة تنظيم المدن وزارة
الداخلية للشؤون البلدية والقروية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بهذا الموضوع.