نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1310، ص 2336
- نُشر
- 16 كانون الأول 1956
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 2336)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يحق لكل من كانت جثة ميت في حيازته بوجه مشروع أن يأذن باستئصال قرنيتي العينين منهما خلال ثلاث ساعات من وقت الوفاة، حالة وجود مصرف للعيون لاستعمالها لأغراض طبية بشرط: 1- أن لا يكون لديه سبب للاعتقاد بأن الميت قد أظهر في حياته عدم موافقته على …
المادة 3
تنفيذا للمعنى المقصود في المادة (2 ) من هذا القانون يعتبر مدير المستشفى الذي يموت فيه شخص مجهول الهوية او تنقل اليه جثته حائزا على الجثة بوجه مشروع كما يفترض عدم وجود اعتراض لأهل الميت على التصرف بعينيه بالشكل المذكور إذا لم يراجع احد من …
المادة 4
لا يجوز للشخص الموجودة في حيازته الجثة أن يعطي الأذن المبحوث عنه في المادة الثانية، ولا يجوز لطبيب العيون إجراء عملية الاستئصال إذا كان لدى أي منهما سبب للاعتقاد بأنه قد يطلب اجراء تحقيق رسمي على تلك الجثة.
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.