التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 2336
نُشر
16 كانون الأول 1956
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 2336)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون( قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحق لكل من كانت جثة ميت في حيازته بوجه مشروع أن يأذن باستئصال قرنيتي العينين منهما خلال ثلاث ساعات من وقت الوفاة، حالة وجود مصرف للعيون لاستعمالها لأغراض طبية بشرط: 1- أن لا يكون لديه سبب للاعتقاد بأن الميت قد أظهر في حياته عدم موافقته على …

المادة 3

تنفيذا للمعنى المقصود في المادة (2 ) من هذا القانون يعتبر مدير المستشفى الذي يموت فيه شخص مجهول الهوية او تنقل اليه جثته حائزا على الجثة بوجه مشروع كما يفترض عدم وجود اعتراض لأهل الميت على التصرف بعينيه بالشكل المذكور إذا لم يراجع احد من …

المادة 4

لا يجوز للشخص الموجودة في حيازته الجثة أن يعطي الأذن المبحوث عنه في المادة الثانية، ولا يجوز لطبيب العيون إجراء عملية الاستئصال إذا كان لدى أي منهما سبب للاعتقاد بأنه قد يطلب اجراء تحقيق رسمي على تلك الجثة.

المادة 5

كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 6

رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية