التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 2336
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 233616 كانون الأول 1956

يحق لكل من كانت جثة ميت في حيازته بوجه مشروع أن يأذن باستئصال قرنيتي العينين منهما خلال ثلاث ساعات من وقت الوفاة، حالة وجود مصرف للعيون لاستعمالها لأغراض طبية بشرط: 1- أن لا يكون لديه سبب للاعتقاد بأن الميت قد أظهر في حياته عدم موافقته على التصرف في عينيه بعد وفاته بالصورة المذكورة . 2- أن لا يكون لزوج الميت أو زوجته أو أحد من أصوله وفروعه أو اخوته او اعمامه أي اعتراض على التصرف المذكور . 3- ويشترط بالإضافة إلى ما تقدم الا يقوم بعملية استئصال العينين إلا طبيب عيون مرخص يقتنع بعد فحص الجثة أن الحياة قد فارقتها.

الإحالة

المادة 2 من قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 2336)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية