التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 2336
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 233616 كانون الأول 1956

تنفيذا للمعنى المقصود في المادة (2 ) من هذا القانون يعتبر مدير المستشفى الذي يموت فيه شخص مجهول الهوية او تنقل اليه جثته حائزا على الجثة بوجه مشروع كما يفترض عدم وجود اعتراض لأهل الميت على التصرف بعينيه بالشكل المذكور إذا لم يراجع احد من اقاربه المذكورين في المادة (2 ) سلطات المستشفى لاستلام جثته قبل انقضاء ثلاث ساعات كاملة على وفاته.

الإحالة

المادة 3 من قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 2336)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية