نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بتأليف مجلس المعارف رقم 108 لسنة 1923
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 13، ص 47
- نُشر
- 20 آب 1923
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بتأليف مجلس المعارف رقم 108 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 13، ص 47)
حياة القانون
قانون بتأليف مجلس المعارف غير ساري
رقم 108 لسنة 1923 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 13، ص 47، نُشر في 20 آب 1923
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1923 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف
رقم 10 لسنة 1949غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
رقم القرار 248 بما ان المادة العشرين من نظام تشكيل المعارف المؤرخ في 18 تموز 330 كانت تقضي بتشكيل مجلس المعارف من مديري الدوائر المنتسبة لادارة المعارف ولما لم يكن في منطقة الشرق العربي تشكيلات تمكن من تأليف هذا المجلس وفاقاً لحكم …
المادة 2
المادة 2- لمجلس المعارف حق انتخاب المعلمين وموظفي المعارف علاوة على الوظائف المعينة له ولمجالس التدريسات الابتدائية
في النظام المشار اليه وبقانون التدريسات.
المادة 3
المادة 3- ناظر المعارف مأمور بانفاذ هذا القانون
ولدى المذاكرة تقرر المصادقة على هذه اللائحة القانونية ورفعها للاعتاب السنية حتى اذا اقترنت بالارادة المطاعة وضعت
موضع الاجراء.
اسأل مساعدك عن قانون بتأليف مجلس المعارف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.