نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف رقم 10 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 986، ص 166
- نُشر
- 16 حزيران 1949
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف رقم 10 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 986، ص 166)
حياة القانون
نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف غير ساري
رقم 10 لسنة 1949 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 986، ص 166، نُشر في 16 حزيران 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- تعدل المادة 17 من نظام المعارف رقم 2 لسنة 1939 على الوجه التالي:- أ- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في الدورة الابتدائية العليا (الصفين السادس والسابع) رسما للتعليم قدره جنيهان فلسطينيان. ب- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في الدورة …
المادة 2
المادة 2- تعدل المادة الثالثة والعشرون من النظام المذكور على الوجه التالي:- أ- يجوز اعفاء الطلاب الفقراء الذين يقرر مجلس المعلمين في المدرسة بموافقة وزير المعارف انهم غير قادرين على دفع الرسم على ان لا يزيد عددهم عن ثلاثين بالمئة، واذا زاد …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.