التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف رقم 10 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 986، ص 166
نُشر
16 حزيران 1949
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف رقم 10 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 986، ص 166)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف غير ساري

رقم 10 لسنة 1949 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 986، ص 166، نُشر في 16 حزيران 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون بتأليف مجلس المعارف رقم 108 لسنة 1923غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- تعدل المادة 17 من نظام المعارف رقم 2 لسنة 1939 على الوجه التالي:- أ- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في الدورة الابتدائية العليا (الصفين السادس والسابع) رسما للتعليم قدره جنيهان فلسطينيان. ب- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في الدورة …

المادة 2

المادة 2- تعدل المادة الثالثة والعشرون من النظام المذكور على الوجه التالي:- أ- يجوز اعفاء الطلاب الفقراء الذين يقرر مجلس المعلمين في المدرسة بموافقة وزير المعارف انهم غير قادرين على دفع الرسم على ان لا يزيد عددهم عن ثلاثين بالمئة، واذا زاد …

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من بداية سنة 949/ 950 الدراسية.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية