التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل

المادة 27من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي تعليمات في الامور التالية:- أ-تحديد طريقة وشروط الفحص الفني للمركبات بما في ذلك الفحص الدوري لها. ب-شروط وقواعد التبديل للاجزاء الرئيسية في المركبة المنصوص عليها في هذا القانون. ج-الشروط والقواعد الخاصة بتحويل المركبة من فئة الى اخرى. د-المواصفات والشروط الخاصة باجسام وصناديق الحمولة التي يتم صنعها من جهة اخرى غير الشركة التي انتجت المركبة. هـ-المواصفات والاجهزة والمعدات التي يجب توافرها او ازالتها في المركبات لغايات التسجيل او الترخيص او اعادتهما.

الإحالة

المادة 27 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية