الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي تعليمات في الامور التالية:-
أ-تحديد طريقة وشروط الفحص الفني للمركبات بما في ذلك الفحص الدوري لها.
ب-شروط وقواعد التبديل للاجزاء الرئيسية في المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ج-الشروط والقواعد الخاصة بتحويل المركبة من فئة الى اخرى.
د-المواصفات والشروط الخاصة باجسام وصناديق الحمولة التي يتم صنعها من جهة اخرى غير الشركة التي انتجت المركبة.
هـ-المواصفات والاجهزة والمعدات التي يجب توافرها او ازالتها في المركبات لغايات التسجيل او الترخيص او اعادتهما.