الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
الباب الخامس
لجان السير واختاصاصاتها
المادة 50-
أ- تشكل لجنة مركزية للسير برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1-وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس
2-مديرادارة الترخيص
3-مدير ادارة السير
4-مندوب عن وزارة النقل
5-مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة
6-مندوب عن وزارة الاشغال العامة
7-مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة
8-مندوبين اثنين عن القطاع الخاص يعينهما الوزير لمدة سنة واحدة.
ب- يعين كل من الاعضاء المنصوص عليهم في البنود ( 4 ، 5 ، 6 ، 7) في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص
وله استبداله في اي وقت.