التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 3- الواجبات والمسؤوليات المفروضة بمقتضى هذا القانون ابتداء من بدء تنفيذ أحكام هذا القانون يقوم المجلس بتنفيذ الواجبات والمسؤوليات التالية المترتبة عليه:- أ- تأمين الحصول على كميات كافية من المياه لحاجات السكان المقيمين ضمن حدود التزويد. ب- حماية تلك المياه من التلوث. ج- توزيع كميات وافرة من المياه النقية للغايات المنزلية ضمن حدود التزويد. د- المحافظة على تلك المياه وعلى حسن استعمالها. هـ- القيام بكل ما يلزم لتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المترتبة على المجلس بموجب هذا القانون، بما في ذلك دراسة الاستهلاك والمتطلبات الحالية، وتقدير المتطلبات للمستقبل، ووضع وتنفيذ اقتراحات من شأنها مجابهة المتطلبات الحالية والمستقبلة ضمن حدود التزويد.

الإحالة

المادة 3 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية