التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 38- تغيير حدود التزويد يجوز للوزير بناء على طلب المجلس ان يأمر بتعديل حدود التزويد، شريطة ان لا تشمل الحدود المعدلة منطقة توزيع تابعة لمصلحة مياه اخرى الا بموافقة تلك المصلحة، ولا يجوز الامتناع عن الموافقة الا لاسباب معقولة وفي حالة نشوء خلاف عما اذا كانت هنالك اسباب معقولة للامتناع عن الموافقة تحال المسألة للوزير للفصل فيها.

الإحالة

المادة 38 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية