التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 132من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان ابراز ورقة مأخوذة من بعض التجار او غيرهم بصورة شهادة عوض البروتستو الواجب عمله حسب الشروط المبينة قبلا لا يكون مقبولاً ولا معتبراً على انه ان لم يكن في تلك البلدة كنشلارية اي محل اقامة وكلاء تجارة منصوبين ومعينين بموجب فرمان عال فالمضبطة التي تبرز من مجلس تلك البلدة بحسب شروط البروتستو تعتبر ويعمل بها.

الإحالة

المادة 132 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية